الواجب على من له أخت تزور قبر زوجها

السؤال: 

لي أخت أكبر مني بكثير، وزوجها متوفى، وتذهب إلى زيارته في المقبرة، وبحكم أنها أكبر مني بكثير لا أستطيع أن أطلب منها عدم زيارة زوجها في المقبرة كما يقول الشرع، فما هو الحكم؟ أفادكم الله. 

الجواب:

الواجب عليك أن تبلغها الشرع، وأن تنصحها؛ لأن الدين النصيحة، والله يقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71] ويقول سبحانه: وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3]. 

فالنصيحة من التواصي بالحق، وهكذا قوله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] النصيحة من التعاون على البر والتقوى، والنبي يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصحها تقول: يا أختي! لا يجوز لك أن تزوري القبور، لا زوجك ولا غيره؛ لأن الرسول ﷺ لعن زائرات القبور تنصحها تقول لها: إن الزيارة للنساء لا تجوز للقبور، لا للزوج، ولا غير الزوج، بل ظاهر الأحاديث أنها من الكبائر؛ لأن اللعن... اللعن إنما يكون على الذنوب العظيمة، لكن تدعو له في بيتها، وفي أي مكان، تدعو له.. تترحم عليه.. تتصدق عنه، هذا طيب.

أما أن تزور المقابر؛ لأجل زيارته؛ فهذا ممنوع، وعليك أن تنصحها، وتعلمها، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة