الجواب: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس[1] فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها[2].
- رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم 1177.
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 125).