لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه

السؤال: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطًا لا يجوز لبسه؟

الجواب: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق[1].
  1. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، ونشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 124). 
فتاوى ذات صلة