ما حكم دفع مبالغ للعريس كمساعدة؟

السؤال:

عندنا وعند سنة الوليمة في الزواج يكون هناك دفتر يسجل عليه أسماء الذين يدفعون نقودًا للعريس، وعندما تكون هناك وليمة عند أحد الذين دفعوا للعريس، يخرج العريس الأول الدفتر ليرى كم دفع له من قبل هذا العريس الثاني، ثم يدفع هو زيادة على ما دفعه له الأول، فهل هذا شيء مباح؟

الشيخ: أعد.

المقدم: يقول: عندنا وفي بلدنا -ويسمي بلده سماحة الشيخ- وعند سنة الوليمة في الزواج يكون هناك دفتر يسجل عليه أسماء الذين يدفعون نقودًا للعريس، وعندما تكون هناك وليمة عند أحد الذين دفعوا للعريس يخرج العريس الأول الدفتر ليرى كم دفع له هذا العريس، ثم يدفع هو زيادة على ما دفعه له الأول، فهل في هذا شيء من الحرمة، وهل هو نوع من الربا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا كانت عادة عندكم لا حرج، الحمد لله؛ لأنه من باب المساعدة، والتعاون على الخير، وهذه عادة بين الناس مواساة للعريس بالمال، وبغير المال من الأشياء الأخرى، كل هذا تختلف فيه عادات الناس، هذا يدفع دراهم، وهذا يدفع أشياء أخرى.

فالمقصود: أن هذه العادات لا حرج فيها في التعاون على الخير على البر والتقوى، ولا بأس إن شاء الله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة