حكم الوضوء من حوض الإبل، والصلاة في معاطنها

السؤال:

نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو موسى فضل الله سالم، أخونا موسى عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز الوضوء في حوض الإبل؟ وهل تجوز الصلاة في مراحها؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فلا مانع من الوضوء من حوض الإبل والشرب من حوض الإبل وحوض الغنم وحوض البقر لا بأس بذلك، إذا لم يكن فيه نجاسة لم يتغير بالنجاسة كونها تشرب منه الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها حتى السباع، فإذا وجد سيلًا تشرب منه الإبل، أو الغنم، أو السباع؛ فله أن يتوضأ منه، ويغتسل منه، ويشرب منه، والحمد لله، لا حرج في ذلك.

وكذلك مراح الغنم، والبقر له أن يصلي فيه، أما الإبل لا، معاطنها ما يصلى فيها، معاطنها التي تقيم فيها تعطن فيها لا يصلى فيها، أما مناخ عارض يصلي فيه، لكن إذا كان معطن لها هذا لا يصلى فيه، الرسول "نهى عن الصلاة في معاطن الإبل" -عليه الصلاة والسلام- وهي محلاتها التي تقيم فيها، وتعطن فيها عند المياه، أو المحلات التي تقيم فيها في مراح وغيره لأكلها وعلفها، ونحو ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة