الجواب: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه[1] يعني للمحرم الذي وقصته راحلته[2].
- رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.
- سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 117).