حكم مسابقة الإمام في شيء من الصلاة دون تعمد

السؤال:

المستمع (ذ. ر. ت) يقول: إذا سبق المأموم الإمام في الركوع، أو السجود، أو الرفع منهما من غير تعمد فهل تبطل الركعة، أم ماذا عليه؟ 

الجواب:

إذا سبقه من غير تعمد لا تبطل الركعة، لكن يرجع فيركع بعده، إذا رفع قبله في الركوع، والسجود، ثم انتبه؛ يعود ويركع معه، أو بعده حتى يركع بعده، ولا شيء عليه من أجل الجهل، أما إذا تعمد هذا؛ فهو متلاعب، تبطل صلاته، نسأل الله العافية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة