سافر بين العمرة والحج إلى جدة؛ هل يعتبر متمتعا ويلزمه الهدي؟

السؤال: في عام 1403هـ كنت مقيمًا في الرياض وذهبت في شوال إلى جدة ومنها ذهبت لأداء العمرة ثم عدت إلى جدة وظللت بها إلى موسم الحج من نفس العام فذهبت وأديت الحج ثم عدت إلى الرياض بعد إتمام الحج والعمرة، وفي هذا العام أخبرني أحد الإخوان أني أعتبر مقرنًا بالحج والعمرة وعلي أن اذبح فهل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: كثير من أهل العلم يقولون: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف، سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسقط عنه الدم ولا يزول عنه بهذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع، وهذا هو الأرجح، لعموم قول الله : فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق[1].
 
  1. نشر في جريدة (الجزيرة) في العدد 12762 في 1/12/1418هـ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 26/11/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 101). 
فتاوى ذات صلة