الجواب: الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع فإذا دخل مكة متمتعًا بعد رمضان محرمًا بعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنه يبقى على تمتعه.
وقال بعض أهل العلم: أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرمًا به فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه ويكون مفردًا، هذا قاله جماعة من أهل العلم، والأقرب إن شاء الله والأظهر أنه بهذه التصرفات بين الحج والعمرة لا يكون مفردًا بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنه يكون مفردًا ولا دم عليه، وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وبالله التوفيق[1].
وقال بعض أهل العلم: أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرمًا به فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه ويكون مفردًا، هذا قاله جماعة من أهل العلم، والأقرب إن شاء الله والأظهر أنه بهذه التصرفات بين الحج والعمرة لا يكون مفردًا بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنه يكون مفردًا ولا دم عليه، وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وبالله التوفيق[1].
- نشر في جريدة (المدينة) في 21/11/1416هـ، وأيضًا في العدد 12762 في 1/12/1418هـ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 26/11/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 100).