الجواب: نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارنًا ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعًا وعليه دم التمتع[1].
- نشر في جريدة (المدينة) في 21/11/1416هـ، وفي العدد 12762 في 1/12/1418هـ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 26/11/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 90).