الجواب: إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرموا بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعًا، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي ﷺ بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي[1].
- نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1411هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 28، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 133. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 86).