الجواب:
الحديث هذا ضعيف، ولكن يغني عنه أحاديث صحيحة، مثل قوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: "خوف، أو مرض" ومثل قوله ﷺ للأعمى لما سأله قال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال له ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.
فالصلاة في الجماعة في المساجد أمر واجب إلا من عذر شرعي، فإذا كنتم في محل تسمعون النداء؛ وجب عليكم أن تصلوا مع الناس، وإذا كنتم بعيدين لا تسمعون النداء العادي بالصوت العادي بغير مكبر؛ فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعةً في محلكم لبعدكم؛ لأن صوت المكبر قد يسمع من بعيد، فإذا كان في الإمكان حضوركم، والصلاة مع الجماعة في قرب المسافة؛ وجب عليكم أن تحضروا المسجد.
أما إن كانت المسافة بعيدة، وقد تذهبون؛ تفوتكم الصلاة لبعد المسافة بحيث لا تسمعون النداء لو كان النداء بغير مكبر لبعد المسافة؛ فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة، نعم.