الجواب: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك، بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما، بل يتعين الحج له؛ لقول الله : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196]، فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره، ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة[1].
- نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 126، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 78).