حكم السلام على الأجنبية

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها عددًا من الأسئلة، وقال عن نفسه: أنا المستمع إدريس آدم دهران، يسأل مجموعةً من الأسئلة فيقول في أحدها: ما حكم السلام على المرأة الأجنبية، ولاسيما إذا كانت من الجيران، وهي متحجبة، وبدون خلوة؟ 

الجواب:

لا حرج في السلام عليها، السلام مشروع في حق الجميع؛ الرجال والنساء، فإذا سلم عليها، أو رد عليها السلام من دون تهمة، ولا فتنة؛ فلا حرج، فإن كانت كاشفة؛ نصحها، وأمرها بالستر والتستر، وإذا كانت وحدها لا يخلو بها، يمر ويسلم من دون جلوس معها، ولا وقوف معها في محل خلوة، فإذا مر بها عند بابها، أو في الطريق، أو في أي مكان ليس له الجلوس معها خلوة، أما مروره بها من دون خلوة؛ فلا يسمى خلوة، ولا يضره كونه سلم عليها، أو رد عليها السلام، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة