صفة كفارة اليمين

السؤال:

في حالة الكفارة باليمين، أو إطعام عشرة مساكين، أو عتق رقبة كيف أطعم عشرة مساكين، هل بواقع النفر خمسة، أو أقل، أو أكثر؟ وكيف أعتق رقبة من أي نوع أفيدونا؟ 

الجواب:

إذا كان عليه كفارة يمين، أو كفارة ظهار، فكفارة اليمين يخير بين ثلاثة: إما إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد: تمرًا، أو أرزًا، أو نحو ذلك، عشرة، كل واحد نصف صاع، كيلو ونصف للواحد من العشرة، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة مثل: إزار ورداء، وإلا قميص، أو يعتق رقبة مؤمنة إذا تيسرت، هذا في اليمين، فإن عجز عن هذه الأمور الثلاث يصوم ثلاثة أيام، يجب أن تكون متتابعة فقط. 

أما في الظهار إذا ظاهر من امرأته، وحرمها عليه: عتق رقبة مؤمنة إذا تيسر، فإن عجز؛ يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن عجز؛ أطعم ستين مسكينًا، كل مسكين له نصف صاع من التمر، أو غيره من قوت البلد، مقدار كيلو ونصف تقريبًا قبل أن يمسها، هذه كفارة الظهار.

فتاوى ذات صلة