الجواب: إذا وقع على ثوب المحرم شيء من الدم قليل أو كثير فإنه يغسله إلا أنه يعفى عن اليسير عرفًا ويصلى فيه، أما إن كان كثيرًا فيجب غسله ولا يصلى فيه وفيه النجاسة، بل يجب عليه أن يغسل إحرامه من النجاسة أو يغيره بإحرام آخر طاهر؛ لأن المحرم له أن يغير ألبسته ولو بدون عذر، إذا أحب أن يغير لباس الإحرام بلباس آخر فلا بأس عليه، ولو غيره عدة مرات.
وهكذا المرأة لها أن تغير ملابسها إذا أحرمت بملابس أخرى، ولو بدون عذر، وهكذا الرجل إذا أحرم مثلا في إزار ورداء ثم أحب أن يغيرهما بإزار ورداء آخرين فلا حرج عليه في ذلك، ولا يصلي في ثوب أصابته النجاسة، فلو صلى وعليه النجاسة عامدًا لم تصح الصلاة.
أما إن كان ناسيًا أو جاهلًا فالصلاة صحيحة. أما الحج فصحيح مطلقًا ولا يؤثر في صحته وجود بعض النجاسة في ملابس الإحرام[1].
وهكذا المرأة لها أن تغير ملابسها إذا أحرمت بملابس أخرى، ولو بدون عذر، وهكذا الرجل إذا أحرم مثلا في إزار ورداء ثم أحب أن يغيرهما بإزار ورداء آخرين فلا حرج عليه في ذلك، ولا يصلي في ثوب أصابته النجاسة، فلو صلى وعليه النجاسة عامدًا لم تصح الصلاة.
أما إن كان ناسيًا أو جاهلًا فالصلاة صحيحة. أما الحج فصحيح مطلقًا ولا يؤثر في صحته وجود بعض النجاسة في ملابس الإحرام[1].
- نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 138، 139. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 57).