الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة وأنتما محرمان؛ لأنه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة، بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه، وفق الله الجميع[1].
- نشر في جريدة (البلاد) في 5/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 50).