حكم زكاة الأرض المعدة للتجارة

السؤال:

سائل يسأل عن المساهمة بالفلوس في أرض، ومضى عليها سنوات، هل عليها زكاة، أم لا؟ 

الجواب:

إذا ساهم فيها للتجارة، للبيع والشراء فيها الزكاة عن السنوات الماضية ربع العشر، في قيمتها، كل سنة تقوَّم، كل سنة بما تسوى، ويزكي قيمتها ربع العشر إذا كانت الأرض للبيع، والشراء للتجارة.

فتاوى ذات صلة