حدود شعر اللحية

السؤال:

سماحة الشيخ، هل تتفضلون بالتحديد الشرعي للحية؟ 

الجواب:

بين أهل العلم أن اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية، ما نبت على الخدين والذقن يقال لها: لحية، أما ما ينبت على الحلق فليس بلحية، وهكذا ما فوق العظم المحاذية للأذن هذا تبع الرأس ليس من اللحية، إنما اللحية ما نبت على الخدين تحت العظم الذي يحاذي الأذن وعلى الذقن الذي هو معروف، وهكذا ما ينبت تحت الشفه السفلى، ويقال له: العنفقة من اللحية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، إذًا: أخذ ما كان من تحت اللحية من جهة الحلق؟
الشيخ: ما كان على الحلق ليس من اللحية.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة