الجواب: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم، وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من حيث أنشأ"[1] وفي لفظ آخر: "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها"[2][3].
- رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
- رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في محرم 1417هـ، وفي جريدة (الرياض)، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/2/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 17).