الجواب:
السواك سنة، وقربة للرجال والنساء جميعًا، السواك سنة للرجال والنساء، يقول النبي ﷺ: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب رواه النسائي بإسناد صحيح، عن عائشة -رضي الله عنها-، ويقول النبي ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ويقول أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي ﷺ إذا دخل المنزل بدأ بالسواك" -عليه الصلاة والسلام-، فالسواك سنة دائمًا، وسنة عند الوضوء، وعند الصلاة، فنوصي الجميع باستعماله، وهو من الأراك أطيب، من الأراك أحسن من غيره، يختار السواك اللين، الذي لا يتبحثر، ويتقطع في فمه، يحرص على النوع الطيب، الذي يدلك به الأسنان، وهو لا يتفتت، هذا هو السواك الطيب.
وإذا خرج شيء من الأسنان من دم أو نحوه لا يضر، الشيء اليسير يعفى عنه، فإن كان كثيرًا تمضمض، وغسل ما خرج، أما إن كان قليل فالقليل يعفى عنه، إذا خرج من الأسنان دم يسير، يعفى عنه، قد يقع هذا، فيعفى عنه، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا كان كثيرًا -سماحة الشيخ- يعيد الوضوء؟
الشيخ: إذا كان كثيرًا يعيد الوضوء، هذا هو الأحوط له، أحسن، يعني: فيه خلاف بين العلماء، لكن إذا كثر جدًا يعيد الوضوء، وإن كان قليلًا، يتمضمض ويكفي، والحمد لله، وإن كان يسيرًا جدًا ما يحتاج المضمضة.
المقدم: بارك الله فيكم، هل تتفضلون بتحديد الكثرة سماحة الشيخ؟
الشيخ: الشيء اليسير عرفًا، مثل النقاط اليسيرة عرفًا يعفى عنها، أما الشيء يعده في نفسه كثير، يعتبره في نفسه كثيرًا، هذا يتمضمض منه، ويتوضأ إذا تيسر احتياطًا، خروجًا من خلاف العلماء؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ لأن كثيرًا من العلماء يقولون: إذا خرج الدم الكثير ينقض الوضوء، ويحتجون بحديث المستحاضة الذي قال لها: توضئي لكل صلاة لكن حديث المستحاضة في خروج الدم من الفرج، هذا ناقض بلا خلاف، إذا خرج من الفرج ناقض بالإجماع، لكن الخلاف إذا كان الدم من الرجل، من الرأس، من الفم، هذا محل الخلاف، من توضأ هو أحوط، إذا كان الدم كثيرًا أحوط، ومن لم يتوضأ فنرجو أن طهوره صحيح، لكن الوضوء أحوط وأحسن.
أما الشيء اليسير، الجرح اليسير، من الأسنان، من الأنف، شيء يسير هذا يعفى عنه، والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرًا.