ما الدليل على الأذانين لصلاة الفجر؟

السؤال:

هذا سائل من اليمن، يقول -سماحة الشيخ-: البعض في المساجد يقوم القائمون عليها -وفي أذان الصبح- بأذانين، ما الدليل على ذلك بصحة هذا العمل؟ مأجورين.

الجواب:

يشرع للفجر أذانان؛ أذان قبل الصبح، وأذان بعد الصبح؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وقال: إن بلالًا يؤذن ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم كان بلال يؤذن في آخر الليل حتى ينتبه القائم، وأن الصبح قريب حتى يوتر، وحتى يوقظ النائم ليستعد لصلاة الفجر، فلا بأس أن يؤذن أذان أول قبل الفجر بوقت بنصف ساعة، أو نحوها أو ساعة حتى ينتبه الناس أن الفجر قريب، ليقوم الذي يريد الإيتار والتهجد؛ وليستعد لصلاة الفجر، ثم الأذان الأخير بعد طلوع الفجر، نعم.

فتاوى ذات صلة