الجواب:
لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء، زوجته أو محرمه أو غيرهما لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج منه مني، أو خرج منه مذي، إذا خرج مذي يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، ذكره وأنثييه ويتوضأ، أو خرج مني بشهوة يغتسل -عليه غسل الجنابة-، أما إذا مسها، أو قبّل (زوجها) أو مسها، ولم يحصل شيء ما ينتقض وضوؤه.
أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع، جامعتم يعني، كنى به الرب عن الجماع، هذا الصواب، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، هذا الصواب، سواءً عن شهوة، أو عن غير شهوة، هذا هو القول الحق.
لكن لو لمسها، قبّل زوجته، أو لمسها، فخرج منه مذي، هذا يوجب الوضوء، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، أما إن أمنى -خرج مني، يعني: سبقته الشهوة- فهذا عليه غسل جنابة، والنبي ﷺ كان يقبل نساءه ويصلي ولا يتوضأ، كان يباشرهم ويقبلهم ويصلي ولا يتوضأ -عليه الصلاة والسلام-، نعم.