هل يلزم تارك الصلاة قضاء الأوقات التي لم يصلها؟

السؤال:

هل على الإنسان الذي كان لا يصلي سابقًا، هل عليه قضاء الأوقات التي لم يصلها سابقًا؟ وهل يجوز القضاء في الأوقات الخمسة التي نهى النبي ﷺ عن الصلاة فيها؟

الجواب:

ليس عليه قضاء، إذا تاب اللهُ عليه، ليس عليه قضاء، إذا كان لا يصلي ثم تاب اللهُ عليه ليس عليه قضاء، التوبة تكفي، تجب ما قبلها، والحمد لله.

والذي عليه قضاء الصلاة يقضيها ما لها وقت نهي، يقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك فإذا نسي -مثلًا- صلاة الظهر، ولم يذكرها إلا بعد العصر يبادر بقضائها، أو نسي صلاة العشاء فلم يذكرها إلا بعد صلاة الفجر يبادر بقضائها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة