الجواب:
الصلاة صحيحة، وإذا تيسر منعهم -منع الأطفال- فهو المطلوب، وهو المشروع، المشروع أن تمنع أن يمر أحد بين يديك، سواء كان ذلك طفلًا أو بهيمة، أو غير ذلك؛ لقوله ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان.
فالمقصود: إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك حسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك، فلا حرج عليك، إلا أن يكون المار امرأة أو حمارًا أو كلبًا أسودًا، فإنه يقطع الصلاة، هذه الثلاثة؛ لقوله ﷺ: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود رواه مسلم في الصحيح، أما غير هذه الثلاث فلا يقطع لكن ينقص الأجر، إذا مر رجل ينقص الأجر، أو مر طفل فينقص الأجر إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة: المرأة إذا كانت تامة، والحمار، والكلب الأسود، أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.