الجواب:
إذا كانوا مسافرين السنة لهم أن يصلوا الظهر ثنتين، فإن صلوا مع الناس -مع المقيمين- صلوا معهم، ودخلوا معهم في الصلاة وجب عليهم الإتمام، أن يصلوا أربعًا؛ لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه أن يصلي أربعًا، هكذا جاءت السنة، أما إذا صلوا وحدهم وهم مسافرون الظهر أو العصر أو العشاء، فإنهم يصلوا ثنتين، هذا هو الأفضل لهم، وإن صلوا أربعًا فلا حرج.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.