حكم قراءة التشهد كاملًا في التشهد الأول

السؤال:

يقول عن نفسه: كنتُ في الماضي أقرأ التشهد كله في التشهد الأول، فهل ما كنت أفعله صحيح؟

الجواب:

لا حرج في ذلك من جهة الإثم، ولكن السنة أن تقف عند نهاية الصلاة على النبي ﷺ، الدعاء يبقى في التشهد الأخير، هذا هو السنة بعد الفراغ من الصلاة على النبي ﷺ تقوم إلى الثالثة، هذا هو المشروع، كان النبي ﷺ إذا فرغ من هذا قام، وكان يدعو في التشهد الأخير، ويتعوذ بالله من عذاب جهنم، إلى آخره. 

فأنت عليك أن تقتدي بالنبي ﷺ فيكون الدعاء في التشهد الأخير، أما التشهد الأول ينتهي عند الصلاة على النبي ﷺ، إذا صليت على النبي ﷺ تقوم إلى الثالثة، ولكن ما مضى لا حرج عليك فيه؛ لأنك جبت دعوات في غير محلها، فلا تبطل الصلاة، ولكنك خالفت المشروع، نعم.

المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة