الجواب:
يقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بعد الإقامة ما في نافلة، إذا أحرم قبل الإقامة، ثم أقيمت يقطع الصلاة.
فالمقصود: بعد الإقامة لا نافلة، يتهيأ للفريضة؛ ولهذا يقول ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها، ويتهيأ للفريضة، إلا إذا كان في آخرها، قد انتهى من الركوع الثاني، قد ركع الركوع الثاني، كمّلها؛ لأنها انتهت حينئذٍ، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.