الجواب: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضًا أو نفلًا؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أن رجلًا قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي ﷺ: حج عن أبيك واعتمر[1]، وثبت عنه ﷺ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها ﷺ: حجي عن أبيك[2]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي ﷺ بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق[3].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
- رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634.
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/421).