الجواب: إذا كان والداك لا يستطيعان الحج والعمرة لكبر سنهما فإنه يشرع لك أن تحج عن كل واحد على حدة وأن تعتمر عنه؛ لأن النبي ﷺ سأله بعض الناس عن مثل هذا، حيث قال السائل، يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له ﷺ: حج عن أبيك واعتمر[1] وسألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: حجي عن أبيك[2] متفق على صحته. وليس لك أن تحج عنهما حجة واحدة، ولا أن تعتمر عنهما عمرة واحدة، لأن الحج لا يكون إلا عن واحد وهكذا العمرة. ولاشك أن الحج عنهما، والعمرة عنهما من أعظم برهما، وفقك الله وكل مسلم لما فيه رضاه إنه سميع قريب[3].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149.
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) وأجاب عنه سماحته في 12/4/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/419).