لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه

السؤال: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، فهل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟

الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعًا، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك[1].
  1. من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/413).
فتاوى ذات صلة