الجواب: لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك، وإن كنت لم تحجي عن نفسك، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك، ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك. والله الموفق[1].
- سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 14/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/412).