لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

السؤال: الأخ / أ. ع. من أندونيسيا يقول في سؤاله: هل تجوز العمرة لشخص ميت؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي مازال حيًا على قيد الحياة لعدم قدرته؟

الجواب: تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلمًا، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي، إذا كان عاجزًا عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي ﷺ: حج عن أبيك واعتمر[1] متفق على صحته، وثبت عنه ﷺ أنه سألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال ﷺ: حجي عن أبيك[2] متفق على صحته[3].
  1. رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
  2. رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج عنه برقم 2634. 
  3. من الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/403).
فتاوى ذات صلة