حرمة التداوي بالدم المسفوح والحروز

السؤال:

إذا مرض شخص، يدعون الشيخ يداويه، وهو يعمل حرزًا؛ وذلك إذا كان المرض من جنون، أو من سحر، ويرش عليه الدم المسفوح، هل كان هذا في عهد النبي ﷺ والصحابة؟ 

الجواب:

هذا منكر، أعوذ بالله، رشه بالدم المسفوح هذا منكر، نجس، لا يجوز هذا، وكذلك عمل الحروز كونه يكتب له حروزًا يعلقها في رقبته، أو في عضده، أو في غير ذلك، فهذا كله لا يجوز، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك.

المقصود: الرسول ﷺ نهى عن هذا، تعليق الحروز، وهي التمائم في أوراق، أو في خرق، أو في جلود، فيها دعوات أو آيات أو طلاسم، كل هذا لا يجوز، لا يعلق لا في يد المريض، ولا في رقبته، ولا في غير ذلك؛ لأن الرسول نهى عن هذا -عليه الصلاة والسلام-، قال ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك.

فالواجب على أهل الإسلام ترك هذه الأشياء المنكرة؛ لأن الرسول نهى عنها -عليه الصلاة والسلام-، وأما صب الدم النجس فهذا منكر ظاهر، والمسفوح: هو المراق الذي عند الذبح يخرج من البهيمة عند الذبح، هذا نجس ومحرم، فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه.

أما إذا قرأ عليه القرآن، قرأ عليه الفاتحة، آية الكرسي، ونفث عليه، ودعا له، هذا طيب......، وهكذا لو أخذ له دواء من الأطباء العارفين، وعالجه ببعض الطب بالدواء لا بأس، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء فالدواء لا بأس به، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة