الجواب:
ولجميع أولاد الزوج من زوجاته الأربعة، وهكذا أولاده من زوجات قبلهن، أو بعدهن، كل أولاد الرجل إخوة له، وكل أولاد المرأة المرضعة إخوة له، إذا كان الرضاع شرعي، خمس رضعات في الحولين، خمس رضعات، أو أكثر، فإن الطفل الذي رضع خمس رضعات، فأكثر من المرأة هو ولد لها، يكون أولادها جميعهم من هذا الرجل، أو من غيره، قبله، أو بعده، كلهم إخوة لهذا الرضيع.
وهكذا الرجل الذي له زوجات، جميع أولاده إخوة للرضيع الذي رضع من إحدى زوجاته، كلهم إخوته لهذا الرضيع، ويكون عمًا لأولادهم، عمًا لأولاد الذكور، وخالًا لأولاد الإناث؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما أن أولاد النسب إخوة، فهكذا أولاد الرضاع إخوة.