هل تجب الزكاة على الأرض التي ينوي صاحبها بيعها؟

السؤال:

ونعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع: علي طاهر الطاهر سوري مقيم بالدمام، له سؤالان في رسالته:
في سؤاله الأول يقول: كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناءً أسكن فيه؛ ولأسباب عدة لم أستطع أن أقوم بذلك، وقررت بيعها، فهل عليها زكاة؟ وكيف تحسب إذا كان ثمنها خمسة وسبعين ألف ليرة سورية حين اشتريتها؟ وهل أزكيها منذ وقت شرائها أم لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها؟ 

أفيدونا، حفظكم الله.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة، وهكذا لو قصد البناء عليها للتأجير ليس فيها زكاة، أو تردد في ذلك ليس عنده جزم هل يبني للسكن أو للتجارة، أو لغير ذلك ليس عليه زكاة، لكن إذا كانت للأجار يزكي الأجرة، إذا أجرها وحصل....، أجرة يحول عليها الحول يزكي الأجرة إذا حال عليه الحول، أما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع.

فهذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع، فإذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها. 

أما ثمنها الذي بذل فيها فلا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية البيع، سواء كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر، هذا هو المختار والراجح في مثل هذا، نعم.

فتاوى ذات صلة