حكم من طلق زوجته دون معرفتها أو معرفة أحد

السؤال:

هذا سؤال من المستمع أحمد بن أحمد غالب اليماني، من ينبع البحر، يقول: هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له سبعة أولاد ذكورًا وإناثًا، وقد سافر عنها وتركها في بلده.
الشيخ: ماذا؟
المقدم: يقول: هو متزوج من امرأة، وقد أنجبت له سبعة أولاد ذكورًا وإناثًا، وقد سافر عنها، وتركها في بلده، وبعد مدة علم بأمر حصل منها أغضبه منها، فطلقها طلقتين بينه وبين نفسه، ولم يخبر أحدًا بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟

الجواب:

نعم، ما دام تكلم به يقع، ما دام نطق به يقع يبقى لها واحدة، نعم.
يبقى لها طلقة، ويقع عليها طلقتان.

المقدم: يقع طلقتين؟

الشيخ: نعم.

فتاوى ذات صلة