خطورة إخفاء طلاق المرأة على أهلها

السؤال:

هذا سؤال من المستمع (م. ع. ع. م) من الرياض البطحاء:

أنا رجل متزوج، وقد حصلت خصومة بيني وبين زوجتي، فغضبت منها، وطلقتها ثلاث مرات، فأرادت الذهاب إلى أهلها، فحلفت عليها أن لا تذهب، وحينما أصرت على الذهاب قلت لها: أنت طالق، وكررت هذا الكلام ثلاث مرات، ثم سافرت أنا إلى الخارج، ومكثت سنتين، ثم رجعت، وذهبت إلى أهلها وصالحتها وراجعتها. 

علمًا أنها لم تخبر أهلها بما حدث، ولا زالت عندي إلى الآن وقد حدث بعد عودتها مشكلة فطلقتها، وإلى الآن لم أراجعها لا قولًا ولا فعلًا، فما الحكم في هذا؟ أرشدوني، بارك الله فيكم إلى ما يجب أن أعمله؟

الجواب:

هذا عمل خطير، ليس لك فعله إخفاء الطلاق على أهلها، الطلاق ثلاث مرات، هذا عمل خطير، والقاعدة: أن الطلاق الثلاث إذا لم يكن له مانع يحرمها، لو طلقتها، ثم طلقتها، ثم طلقتها، القاعدة: أنها انتهت، وأنها بالطلقة الأخيرة انتهت، ولا تحل إلا بعد زوج جديد. 

فالواجب أن تسأل أهل العلم عن الطلاق الأول والأخير، أنت وهي تسألان أهل العلم، وتبينان الحقيقة، لا تكتمان شيئًا، وأهل العلم يفتونكم، سواء عندي إذا حضرتما عندي، أو عند أهل العلم في الرياض، أو غير الرياض، حتى ينظر في أمر الطلاق، وأسباب الطلاق، وحال المرأة عند الطلاق.

المقصود: لا بد من النظر، ولا يجوز الكتمان، ولا التساهل في هذا الأمر، فردها بعد الطلقات الأولى الثلاث هذا أمر خطير، ولا يجوز إلا بعد الاستفتاء والنظر في وقوع الطلقات الثلاث أو عدم وقوعها، فإنه قد يمنع من وقوعها مانع، يجب على المطلق أن يستفتي، وينظر فيما يقوله أهل العلم حتى يراجع زوجته على بصيرة.

أما أن يطلق، ويطلق، ويطلق، ويراجع، ويخفي ما وقع، هذا لا يجوز، وليس من شأن المسلم، بل هذا من شأن غير المسلم. 

فعليك أن تشرح الحال لأهل العلم، وتبين لهم ما وقع منك بحضرتها وحضرة وليها حتى يكون الأمر جليًا، ثم تأخذ الفتوى من أهل العلم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وليس لك أن تقربها، ولا أن تعود إليها حتى تستفتي أهل العلم، وقد وقعت في أمر خطير لا يجوز لك الوقوع فيه، فنسأل الله أن يهدينا وإياك صراطه المستقيم، نعم.

المقدم: طيب بالنسبة لبقائها في البيت؟

الشيخ: لا يبقيها في البيت، يجب أن يوصلها إلى أهلها حتى يستفتي، نعم.

المقدم: وإذا كانوا أهلها مثلًا خارج المملكة؟

الشيخ: ولو خارج المملكة.

المقدم: لا بد أن يعيدها إلى أهلها.

الشيخ: أو إلى محل أمين عند نساء أمينات.

المقدم: أو محارم لها.

الشيخ: أو محارم، تبقى عندهم حتى تتم الفتوى، من جيرانه أو أقاربه المأمونين، تبقى عندهم حتى يستفتي، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وأثابكم.

فتاوى ذات صلة