حكم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث

السؤال:

له سؤال أخير يقول: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط بقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا؟ وإذا لم يكن جائزًا، فما العمل في تركته؟

الجواب:

إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة؛ لأن الرسول ﷺ قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث فليس لأحد أن يوصي بالمال لبعض الورثة لا لبنات ولا غير بنات، بل المال يكون للجميع، أما إذا أوصى بالثلث، أو أقل لغير الورثة هذا صحيح، له أن يوصي بالثلث فأقل، لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفذ، أما أنه يوصي للزوجة أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها أو يوصي الزوج لأمه أو لأبيه أو غيره من الورثة، لا، غير صحيح، لا يوصى للوارث أبدًا لا بقليل ولا بكثير، بل الله -جل وعلا- قسم بينهم في المال، فيجب أن يبقى لهم حكم الله في ذلك، وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة.

أما إن كان قد أعطاهم في الصحة، قد أعطى بناته بعض المال في صحته وسلامته، وليس له أولاد آخرون، بل بنات فقط، أو أعطى أولاده جميعًا، وسوى بينهم في صحته، قسم بينهم، فإن هذا نافذ، وليس لأحد الاعتراض عليه إذا كان في الصحة، ما هو في المرض، ليس وصية، بأن مثلًا في صحته عنده بنتان وولد فأعطاهم مثلًا أراضٍ، أعطاهم بيوت، أعطاهم نقود، قسمها بينهم، لا بأس لا حرج، وعدل بينهم لا حرج لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتًا، أو أعطاها أرضًا، أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقاربه الآخرين الوارثين، أعطى بعض إخوته الورثة في صحته فلا بأس، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم وأثابكم.

فتاوى ذات صلة