الجواب:
نقل الدم من شخص إلى آخر محل تفصيل، فإذا دعت إليه الضرورة، ونقله لا يضر في ذلك؛ فلا حرج على الصحيح، لأجل الضرورة، إذا كان المنقول لا يضره بقول الأطباء العارفين إذا قالوا: إن هذا لا يضره لحاجة المضطر لهذا الدم الذي يجانس دمه؛ فلا حرج في هذا -إن شاء الله- على القول المختار.
أما إذا كان يضره فلا، لا يضر نفسه بمصلحة غيره، ولكن إذا قرر الطبيب، والمختص بأن هذا المقدار لا يضر الشخص، وهو يحتاجه؛ فلا حرج في هذا، من باب الإيثار، ومن باب الإحسان.