الجواب:
هذا يرجع إلى ما صدر منك إذا كنت إنما طلقتها واحدة فقط حين قلت: هي طالق، فإرجاعها لا بأس، ولم يمض عليها إلا طلقة إذا كان ما طلقتها سابقًا.
أما التمتمة التي بعد ذلك فأنت أعلم بها، إن كنت طلقتها طلقة ثانية، وثالثة، فأنت أعلم، ما تصلح لك، وعليك أن تردها إلى أهلها، وعليك أن تتوب إلى الله عما فعلت من جماعها وقد طلقتها، وعليك الاستغفار والتوبة والندم، والأولاد يلحقون بك للشبهة التي عرضت لك.
أما إن كانت التمتمة ما فيها طلاقًا صريح، وإنما كلام يعني: لم تعقله، ولم تعرف وجهه، فهذا لا يضرك، وهي زوجتك، ولم يقع عليها إلا طلقة واحدة، والذي عليك خوف الله ومراقبته ، فإذا كنت تعلم أنك طلقتها طلقتين أخريين بعد ما فارقت أباها، فقد تمت الثلاث، وعليك أن تردها إلى أهلها، مع التوبة والاستغفار، وأولادك لاحقون بك للشبهة، وعليك الإحسان إليها، وإلى أولادها، حسب الأمر الشرعي في الإنفاق على أولادها.
وإما إن كنت تمتمت بشيء لا يعقل، ولا يفهم، أو لا تفهمه أنت، أو لا تعقله أنت من شدة الغضب، أو من الوساوس أو من أشياء أخرى، فليس عليها عمل ولا تعتبر، والمعتبر هو الطلقة التي قلتها لأبيها واحدة فقط، والمراجعة صحيحة، وزوجتك معك، والحمد لله، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.