حكم بناء مسجد لمن أوصى بثلث ماله في أعمال البر

السؤال:

هذا سؤال من المستمع حسن أحمد، من الرياض، يقول: والدي توفي وأوصى بثلث ماله في أعمال بر كإصلاح مشرب ماء، أو تكييف مسجد، أو إنارته، ونحو ذلك. 

وأنا حاليًا الوصي على تنفيذ هذه الوصية، وأرغب في أن أحصر ثلث ماله في أرض لمسجد يقام عليه، أرجو إفادتي عن صحة عملي هذا؟

أثابكم الله.

الجواب:

الواجب أن يشترى بالثلث عقارًا يكون وقفًا في أعمال البر، فإذا كان الثلث كثيرًا يمكن أن يشترى به عقارًا، بيتًا، أو دكانًا أو مزرعة جيدة تغل، حتى تصرف الغلة في أعمال البر، فهذا هو الواجب، حتى لا يعدم الوقف، بل يبقى الوقف مستمرًا.

فأنت -أيها الوكيل- تشتري عقارًا بالثلث وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد، في صدقة على الفقراء والمساكين، في الإحسان إلى الأقارب الفقراء، في أشباه ذلك من وجوه البر، أما إن كان الثلث قليلًا لا يتيسر به دكان ولا بيت ونحو ذلك فلا مانع من صرفه في تعمير مسجد حتى لا يضيع.
المقدم: إنما لو أراد أن ينتهي من هذا العبء بعمارة مسجد على أرض يشتريها من هذا الثلث لا يصح هذا ؟
الشيخ: ليس بظاهر، الأولى ترك ذلك، الأقرب عندي أن هذا لا يصلح؛ لأن هذا خلاف ما أراده الموصي، الموصي أراد عقارًا تنفق غلته في وجوه البر، هذا مراد الموصي، على العادة المعروفة عند الموصين، لو أراد مسجدًا لقال: يجعل في مسجد، وانتهى، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة