الجواب:
نعم يقع عليها طلقتان، إذا طلقتها كتابة أو لفظًا، ولو ما علمت، ولو لم تشهد؛ فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك؛ فقد بقي لك واحدة، فلك مراجعتها، ولك العقد الجديد عليها إن كانت قد خرجت من العدة.
المقصود: أنه باقي واحدة، إذا كنت ما طلقتها -أيها السائل- قبل هذا الطلاق المكتوب.
المقدم: هو يقول: إنه مضى خمسة أشهر من وقت الكتابة ألا تكون قد خرجت من العدة؟
الشيخ: نعم، الغالب أنها قد خرجت من العدة، يعني: بالحيض، وبالأشهر إن كانت بالأشهر أيضًا، إلا إذا كانت حبلى ولم تضع فهي في العدة، لكن إذا كان وطئها على نية الرجعة؛ صارت رجعية بالوطأ الذي حصل منه قبل أن تخرج من العدة، لو كانت يعني: لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين، وناويًا مراجعتها تمت الرجعة، إذا كان هذا قبل مرور الثلاث الحيض عليها، نعم.
المقدم: لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلًا في طهر جامعها فيه.
الشيخ: الصحيح إذا كانت في طهر جامعها فيه، أو في حيض لا يقع على الصحيح، وهو قول جمع من أهل العلم، خلاف رأي الجمهور، نعم.