الجواب: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم[1]، وهو يعم سفر الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرمًا يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور[2].
- رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862)، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339.
- من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/379).