الجواب:
ما دامت ماتت وهي مريضة ما استطاعت الصيام، فليس عليك صيام عنها، إذا كانت ماتت وهي في مرضها، لم تستطع صيامها المدة الطويلة، فإنك لا تقضين عنها شيئًا، وليس عليك إطعام أيضًا، والحمد لله.
أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة، كان الواجب عليها أن تصلي، ولو كانت مريضة، ولا تؤجل الصلاة، الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله، إن استطاع القيام صلى قائمًا، وإن عجز صلى قاعدًا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن -وهو الأفضل- أو الأيسر على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا، هكذا أمر النبي ﷺ، لما شكا إليه بعض الصحابة المرض قال له: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيًا.
هذا هو الواجب على المريض ذكرًا كان أو أنثى، أن يصلي قاعدًا إذا عجز عن القيام، سواء قاعدًا مستوفزًا أو متربعًا، أو كجلسته بين السجدتين، كل ذلك جائز، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل إذا استطاع، ينوي أذكار الصلاة وواجباتها، ويتكلم بما يستطيع يكبر، يقرأ الفاتحة أول شيء، يقرأ ما تيسر ثم يكبر، وينوي الركوع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ناويًا الرفع: ربنا ولك الحمد، إلى آخره، ثم يكبر ناويًا السجود، يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع مكبرًا، ناويًا الجلوس بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يكبر ناويًا السجدة الثانية، وهكذا بالنية والكلام حسب طاقته.
ولا تقضى الصلاة، الصلاة لا تقضى، وإنما عليك الدعاء لها، والترحم عليها، والاستغفار إذا كانت موحدة، إذا كانت مسلمة موحدة، أما إن كانت تدعو الأموات تستغيث بالأموات والقبور، تدعو غير الله، هذه لا يدعى لها؛ لأن هذا شرك أكبر، فإذا كانت في حياتها تدعو الأموات، تستغيث بالأموات، أو بأصحاب القبور، أو تسأل البدوي، أو عبد القادر، أو غير عبد القادر الجيلاني، هذا من الشرك الأكبر؛ لأن دعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات، كأن يقول: يا سيدي عبد القادر، اشف مريضي، أو انصرني، أو عافني، أو يا سيدي فلان -من الأموات- افعل بي كذا، أو يا رسول الله، افعل بي كذا، أو يا سيدي البدوي، افعل كذا، أو يا فلان افعل كذا من الأموات، كل هذا من الشرك الأكبر، والذي يموت على هذه الحالة لا يدعى له؛ لأنه مات على ظاهر الشرك، نسأل الله السلامة.
أما إن كانت موحدة بحمد الله، لا تدعو غير الله، بل تعبد الله وحده، يدعى لها، ويستغفر لها، ولا يصلى عنها؛ لأن الصلاة لا تقضى، نعم.