حكم الوصية بالدفن في مكان معين، وحكم تنفيذها

السؤال:

سؤاله الآخر يقول: هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني، أو إلى جانب الشخص الفلاني؟ وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟

الجواب:

لا بأس أن يوصي أن يدفن في المقبرة الفلانية، أو بجوار فلان؛ لأنه قد يكون له قصد في ذلك؛ لأنهم من الصلحاء والأخيار، فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار، وإن أوصى بذلك فلا بأس، وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا استطاع تنفيذها إذا تيسر تنفيذها. 

أما إذا لم يتيسر تنفيذها؛ لعجزه عن ذلك، أو لبعد المسافة، أو ما أشبه ذلك، فلا حاجة إلى التنفيذ، ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين، والحمد لله.

وإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وجه لهذه الوصية، ولا حاجة إلى تنفيذها، بل يدفن في مقبرة بلده إذا كانت مسلمة، أو في مقبرة أخرى من قبور المسلمين، ويكفي، ولا حاجة إلى أن يتكلفوا من التركة أموالًا لنقله بالطائرات أو غيرها، هذا لا حاجة إليه، ما دام يوجد مقبرة مسلم يدفن فيها، فالحمد لله، ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية؛ لأنها وصية لا وجه لها شرعًا.

أما إذا كان الدفن في المقبرة التي أراد متيسر في جانب البلد في طرف البلد؛ لأن البلد فيها مقابر، واختار واحدة منها، فالأمر في هذا واسع، والتنفيذ أولى، نعم.

المقدم: حتى لو اختار في نفس القبر، يعني: يدفن مع شخص آخر في قبر .
الشيخ: أجل بجواره، لا بأس بجواره.

المقدم: بجواره؟
الشيخ: نعم، إذا تيسر.

المقدم: نعم؟

الشيخ: إذا تيسر هذا أولى، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة