الجواب:
نقله لهذه الحاجة لا بأس، نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعًا للشر والفتنة، لا بأس عليك، ولا حرج في ذلك، والحمد لله.
أما المقابر تختلف، فإذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين، فليس لغيرهم أن يدفنوا فيها إلا بإذنه، إذا كان عينها لقرابته أو لجيرانه أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم الدفن فيها إلا بإذنه.
أما إذا كان أرادها للمسلمين عمومًا له ولجيرانه والمسلمين إذا كان ما أراد جماعةً معينة، فلا مانع أن يدفن فيها غير من أراد من قرابته، إذا كان ما أرادها لأحد معين، وإنما سبلها للمسلمين، فلا مانع من القبر فيها، والدفن فيها لكل أحد.
وما دام هددك وشدد عليك حتى تخرج أباك، فلا بأس عليك، واتقاء الفتنة مطلوب، ودفع الشر مطلوب، ونقله في مثل هذه الحال لا حرج فيه -إن شاء الله-؛ لما في هذا من دفع الحرج، ودفع الفتنة والشر، نعم.
المقدم: لكن هذا الشخص أليس آثمًا بفعله ذا بعد موافقته على دفنه؟
الشيخ: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، الذي أمره لا يجوز له هذا العمل، ما دام أذن في دفنه في أرضه ومقبرته، ليس له بعد هذا أن يرجع، بل هو آثم في هذا الأمر ومخطئ، نعم، خاطئ في هذا الأمر، نعم.