حكم حمل الحُجُب لجلب نفع أو دفع ضر

السؤال:

هذا السائل من سوريا، ومقيم في السعودية، يقول: يقوم البعض من الناس بحمل الحجب للدخول على المسؤولين والقضاة، بحجة أن هذه الحجب تنفعه في أغراضه، ولا يرد له طلب، أو ينتصر على خصمه، ما صحة ذلك؟ مأجورين، وما حكمه؟

الجواب:

هذا باطل، لا أصل له، هذا باطل، ليس له أصل، فاتخاذ الحجب لا يجوز، وهي الحروز، ويقال لها: التمائم، والنبي ﷺ قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي لفظ آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك وقال -عليه الصلاة والسلام-: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.

فالرقى التي لا تعرف لا تجوز، وأما الرقى الشرعية فلا بأس بها؛ لقوله ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا والتمائم: هي الحرز، وهي الحجب لا تجوز، سواء كانت من القرآن، أو من غير القرآن، أو مخلوطة، كلها لا تجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى عنها، وحذر منها، وأخبر أنها من الشرك، سواء كان المتخذ لها رجلًا أو امرأة، لا يجوز اتخاذها أبدًا، بل يجب الإنكار على من فعل ذلك، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة