الجواب:
هذا غير صحيح، هذا الكلام ما هو بصحيح، متى نام نومًا مستغرقًا زال معه شعوره، سواء كان جالسًا أو مضطجعًا، بطل وضوؤه؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح حديث صفوان بن عسال، يقول : "كان النبي ﷺ يأمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من الجنابة، لكن يأمرنا أن نمسح على خفافنا، وأن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" كان يأمرهم أن يمسحوا أو يتوضؤوا ويمسحوا على الخفاف من الغائط والنوم، ولم يفصل.
فالنوم المستغرق ينقض الوضوء بلا شك، سواء كان جالسًا أو مضطجعًا أو ساجدًا أو قائمًا لهذا الحديث: "ولكن من غائط وبول ونوم".
وروي عن النبي ﷺ أنه قال: من نام فليتوضأ في عدة روايات، لكن أصحها حديث صفوان، قال: "كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" نعم، يأمرهم يمسحوا على الخفاف، ولا ينزعوها، لكن إذا أصابتهم الجنابة ينزعونها، ولكن يمسحون عند الوضوء من الغائط والبول والنوم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.