حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يصلي

السؤال:

السائلة (م. م. م) الرياض، تقول: والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي، مع أنه لا يصلي أبدًا، ويقول: إذا لم تطيعي أمري فأنا غاضب عليك إلى يوم الدين، ولقد وسطت أهل الخير، فلم أفلح، وعمي يقول لوالدي: إذا لم تزوج ابنتك لولدي، فالفراق بيني وبينك، فما هو الحل يا سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

لا يجوز لهم جبرها على هذا، ولا يجوز لها أيضًا فعل ذلك ولا لهم أيضًا، الواجب أن يعينوها على الخير، فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي، وليس لهم أن يجبروها على ذلك، الذي ما يصلي كافر، نعوذ بالله، يقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.

فلا يجوز لها هي أن تقبل، حتى لو رضوا ليس لها أن تقبل، هي يجب عليها أن تمتنع، وهم لا يجوز لهم جبرها، لا عمها ولا أبوها، وهذا يدل على قلة دينهما، قلة دين الأب، وقلة دين العم، كيف يجبرونها على رجل لا يصلي، أعوذ بالله، بل لا يجوز أن يزوجوها إياه، ولا يجوز لها أن ترضى هي، والنكاح باطل، لو زوجوها، الكافر لا يزوج مسلمة، الله يقول -جل وعلا-: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] ويقول: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].

فالصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية: أن تارك الصلاة يكون كافرًا، هذا هو الصواب، وهو الذي قامت عليه الأدلة الشرعية، منها قوله ﷺ في صحيح مسلم عن جابر  يقول ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ويقول النبي ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة ويقول عبدالله بن شقيق العقيلي : "لم يكن أصحاب النبي ﷺ يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة" يرون أن تركها كفر، يعني: كفر أكبر.

فالمقصود: أنها مشكورة، وقد أحسنت، وهذا الواجب عليها، ولو زوجوها لأثموا، والعقد باطل، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة